مرسوم رقم 65-235
· ج.ر عدد 80 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-235 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية 1110 •
المادة 4
تتشكل مديرية الاسعاف العمومي والسكان من :
المديرية الفرعية للاعانة والاسعاف العمومي ، المديرية الفرعية للسكان والدراسات ، واحصائيات السكان ، مكتب المؤسسات الاجتماعية ، المادة ه : تتشكل مديرية اصلاح المنشآت الاساسية للصحة من :
المديرية الفرعية للتكوين شبه الطبي ، المديرية الفرعية للنشاط الطبي والاجتماعي ،
- المديرية الفرعية للتجهيز .