مرسوم رقم 65-235
· ج.ر عدد 80 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-235 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية 1110 •
المادة الأولى
تتشكل الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام ، من :
1 ) مديرية الادارة العامة ،
2 ) مديرية الصحة العمومية ،
3) مديرية الاسعاف العمومي والسكان ،
4 ) مديرية اصلاح المنشآت الاساسية الصحية ،
ه ) مكتب للدراسات ملحق بالكتابة العامة مباشرة ،