مرسوم رقم 65-215
· ج.ر عدد 72 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-215 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتعلق بالمراكز الاختصاصية ودور الايواء المكلفة برعاية الطفولة والاحداث 1028
الباب الاول — المراكز الاختصاصاية
المادة 8
تتولى مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المكشوف ومصالح الحرية المراقبة متابعة سلوك القاصرين في الاوساط الاعتيادية المعيشتهم .
يجوز الحاق مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المكشوف سواء بقسم المشاورات الخاصة بالتوجيه التهذيبي او بمركز الايواء أو الملاحظة