مرسوم رقم 65-215
· ج.ر عدد 72 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-215 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتعلق بالمراكز الاختصاصية ودور الايواء المكلفة برعاية الطفولة والاحداث 1028
الباب الاول — المراكز الاختصاصاية
المادة 6
يقوم مركز الملاحظة بدراسة شخصية القاصرين وأجهزة الاختلال عن طريق الملاحظة المباشرة على وضعه وبمختلف الفحوص والتحقيقات يجرى تحديد الاقامة فى مركز الملاحظة بفترة وسيطة مقدارها ثلاثة أشهر ، وعلى اثر هذه الفترة يوجه تقرير مقرون بالاقتراح الى قاضي الاحداث