الباب الاول — المراكز الاختصاصاية
المادة 4
تنصرف مهمة قسم المشاورات الخاصة بالتوجيه التهذيبى الى اجراء مختلف الفحوص والتحقيقات الرامية الى معرفة شخصية القاصرين تجرى الفحوص بناء على طلب من قضاة الاحداث أو المصالح أو المعاهد أو المراكز والمنظمات المذكورة في المادة 1 أعلاه المادة ه : تنصرف مهمة مركز الايواء ، الى ايواء وملاحظة وتوجيه القاصرين المعهود بهم اليه من قبل قضاة الاحداث لمدة أقصاها أربعة أسابيع ، ويجوز مد هذه المهلة في حالات استثنائية ويقوم باجراء الفحوص والتحقيقات التي تنير بصيرة قاضي الاحداث عن حالة القاصر .