مرسوم رقم 65-215
· ج.ر عدد 72 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-215 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتعلق بالمراكز الاختصاصية ودور الايواء المكلفة برعاية الطفولة والاحداث 1028
الباب الاول — المراكز الاختصاصاية
المادة 3
تشمل المراكز الاختصاصية بصورة خاصة :
قسم المشاورات الخاصة بالتوجيه التهذيبي ، مراكز الايواء ، مراكز الملاحظة ، مراكز التربية ، مصالح الملاحظة والتربية في وسط مكشوف ، مصالح الحرية المراقبة .