مرسوم رقم 65-215
· ج.ر عدد 72 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-215 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتعلق بالمراكز الاختصاصية ودور الايواء المكلفة برعاية الطفولة والاحداث 1028
المادة الأولى
بغية القيام برعاية الطفولة والاحداث ، تكلف وزارة الشبيبة والرياضة بالمبادرة الى اتخاذ جميع اجراءات الرعاية والحماية لصالح القاصرين ذوى الثمانية عشر عاما الذين تكون شروط كيانهم ووضعهم خطرا على الاندماج الاجتماعي .
وهي مكلفة بصورة خاصة بأحداث المصالح والمعاهد والمراكز وادارتها وتسييرها والتي لابد منها لتنفيذ القرارات ، المتخذة لصالح هؤلاء القاصرين .