الباب الثاني — دور الايواء
المادة 17
يكلف وزير الشبيبة والرياضة ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بو مدين بلاغات ، اعلانات وزارة الاشغال العمومية مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى بالابيار ( الجزائر ) مناقصة فتحت مناقصة لانجاز العملية الآتية :
الصندوق الجزائري للتنمية العملية رقم : 12-11-0-6-19-03 بناء سد بو ناموسة بناء الطريقين العماليين رقم 105 و 118 حول الخزان التابع للسد التزويد بالحصى يقدر ثمنه 00 . . 600 دج أساس المناقصة : كسر الحصى ونقله الى محل استعماله، تقديم العروض : يمكن للمقاولين أن يستلموا الملفات اللازمة لتقديم عروضهم بتقديم الطلب بذلك الى :
السيد المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والرى لعمالة عنابة ، 13 شارع اول نوفمبر سنة 1954 ، بعنابة ويحدد التاريخ الاقصى لتسليم العروض ب 20 سبتمبر سنة 1965 ويجب أن توجه الى :
السيد المهندس الرئيسي لمصلحة الدراسات العامة | واشغال الرى الكبرى ص . ب رقم 1 شارع العقيد بوقرة رقم 225 بالابيار (الجزائر) ويمكن أن توجه العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مختوم الوصول أو أن تودع بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور أعلاه مقابل وصل ويجب أن تضاف الى عروض المقاولات الاوراق التالية :
بيان حول وسائلها التقنية وكذا حول مكان وتاريخ ونوع وأهمية الاشغال التي قد قامت بتنفيذها ، وتلحق الى هذا البيان الشهادة بالكفاءة المهنية .
وشهادة مسلمة من الصندوق التعويضي للمنح العائلية والعطل المؤداة عنها الاجور تثبت أن المقاولة قد أوفت بالتزاماتها ويمكن الاطلاع على الملفات :
اما بمكاتب المهندس الرئيسي لدائرة عنابة ، وأما بمكاتب المهندس الرئيسي لمصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى بالابيار .
وتحدد المدة التي يبقى المرشحون ملزمين خلالها بعروضهم ب 90 يوما .
صندوق التجهيز لتنمية الجزائر وزارة الداخلية المصلحة الوطنية للوقاية المدنية المدرسة الوطنية للوقاية المدنية بالبرج البحرى مناقصة مصغرة تهيىء مركز الحراسة وبناء قاعة لاستخدام الراديو ، بناء قاعة للاكل ومجموعة من الاماكن الصحية ، تهيىء محلات النوم في أماكن موجودة ، يطلب من المقاولين الذين يهمهم الأمر أن يقدموا ترشيحاتهم كتابة بواسطة رسالة مضمونة الوصول موجهة الى السيد ميشال كسوريب المهندس المعمارى 25 نهج كارنو بحي سانتوجين بالجزائر - انذارات المقاولين تنذر مقاولة الشركة الجزائرية للاشغال الكبرى بشرق الجزائر الكائن مقرها بنهج احمد غرمول رقم 74 بالجزائر متعهدة الصفقات المصادق عليها بتاريخ 23 مارس سنة 1960 من طرف عامل عمالة الجزائر تحت الرقم 12641 5 د 1 2 ب والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة ادناه :
الحراش بناء 838 مسكنا بالقطاع الصناعي حي الكثبان ( لي دون ) الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031 القطعة الأولى : الجدران الرئيسية ، القطعة الثانية : الحواجز ، القطعة الثالثة : المداخن ، القطعة الرابعة : تغطية الارض ، القطعة الخامسة : ضبط رشح المياه ، القطعة الثانية عشرة : مانعات للصواعق بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
ينذر مدير مؤسسات شولي - نيكول ولونغو باردي الموجود مقرها بحسين داى نهج نيغريي . متعهد الصفقة رقم 270 64 المتعلقة بفك ثم نقل البناءات المصطنعة مسبقا واعادة تركيبها بجرف طويدة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في دة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق | عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد لويسكس الساكن بشارع مليزيرب رقم 144 بباريس متعهد الاتفاقية المتعلقة بضبط دراسات خاصة برصيف فرنيي ، جمع ثلاث فرق بريدية وبتحرير المشروع الخاص به، بمتابعة هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر مقادلة الورش الجزائرية الموجود مقرها بمجموعة أرناف البناية 65 نهج فرنان حنفي ( فوبان سابقا ) بالقبة الجزائر متعهدة الصفقة المبرمة في 13 يناير سنة 1965 المؤشر عليها في 10 يوليو سنة 1964 تحت رقم 2552 من طرف المراقبة المالية والمصادق عليها في 14 يوليو سنة 1964 و المتعلقة بتتميم أشغال بناء مركز لتوسيع الامواج الهرتزية بسعيدة تقسم كما يلي :
القطعة الأولى : الجدران الرئيسية .
القطعة الثالثة : النجارة ، القطعة الرابعة : الترصيص ، القطعة السادسة : الدهان ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
تنذر مقاولة الاشغال العمومية والبناءات الموجود مقرها ب 3 و 5 شارع بوبريتر بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم RP63 المصادق عليها بتاريخ 12 ابريل سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ أشغال القطعة الثانية ، الجدران الاساسية للمركز الهاتفي بالحراش ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مقاولة هنرى دوكاسو وشركاؤها الموجود مقرها بنهج شامباني لا فيجرى رقم 17 الحراش الجزائر متعهدة الصفقة المؤرخة فى 12 نوفمبر سنة 1959 المصادق عليها بتاريخ 8 ابريل سنة 1961 من طرف المهندس الرئيسي لدائرة عنابة والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبنية أدناه :
رصيف فارني جمع ثلاث فرق بريدية ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر شركة « الرى الجديد الجزائرى ( متعهدة الصفقة المبرمة في 19 غشت سنة 1964 والمصادق عليها بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1964 من طرف نائب عامل العمالة بعين مليلة والمتعلقة بتنفيذ القطعة الثانية الخاصة بأشغال تزويد المشاتي الاربع ( بلدية سيغس ) بالماء الصالح للشرب ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر مقاولة SETBA الكائن مقرها بطريق تكسر اين ببئر ماندرايس متعهدة الصفقة رقم 15 - المصادق عليها بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1962 والمتعلقة بالقطعة التالية :
القضية رقم 1680.2.E انجاز بناءات من مركبات اصطناعية لمختلف التعليم بعمالة الجزائر ) مدارس التعليم التقيى ، ومدارس التعليم العام ) . 1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1385 ه .1767. البلدية - مدرسة التعليم التقني ، بمتابعة هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ن الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت - سنة 1962 تنذر مقاولة SETBA الكائن مقرها بطريق تكسر اين ببئر ماندرايس ، متعهدة الصفقة رقم 14 63 المصادق عليها بتاريخ 8 يوليو - سنة 1963 والمتعلقة بالقضيتين :
القضية رقم 1680.2. انجاز بناءات من مركبات اصطناعية لمختلف التعليم بعمالة المدية القضية رقم 1763.7.E ببرواغة
- م . ت . ت - مدرسة التعليم التقني ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا.
الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 - تنذر مقاولة SETBA الكائن مقرها بطريق تكسر اين ببئر ماندرايس ، متعهدة الصفقة رقم 14 63 المصادق عليها بتاريخ 8 يوليو سنة 1963 - والمتعلقة بالقضية التالية :
القضية رقم 1080.2.E انجاز بناءات من مركبات اصطناعية لمختلف التعليم بعمالة المدية
- E.1765.T المدية م . ت ت مدرسة التعليم التقني ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 - غشت سنة 1962 • اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 25 ربيع الاول عام 1385 ( 24 يوليو سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة عنابة العنوان : جمعية أولياء أمور التلاميذ التابعين للثانويات والمدارس التكميلية بعنابة ، الهدف : المساهمة من أجل الازدهار المعنوى والمادى لتلك المؤسسات وكذا تسهيل العلاقات بين أولياء أمور التلاميذ والسلطات العليا التي يرجع اليها أمر الثانويات والمدارس التكميلية المركز الرئيسي : ثانوية سانت أوغستان 21 ربيع الثاني عام 1385 ( 19 غشت سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بمليانة العنوان : نادى الامل ببومدفع .
المركز الرئيسي : بو مدفع . * 19 ذو القعدة عام 1384 ( 20 ابريل سنة 1965 ) تصريح لدى دار العمالة بورقلة العنوان : جمعية ( النجاح » بمتليلي الشعانبة المركز الرئيسي : متليلي الشعانبة 25 محرم عام 1385 ( 26 مايو سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة ببجاية .
العنوان : جمعية أهل الشهداء .
المركز الرئيسي : بجاية ه ربيع الثاني عام 1385 ( 3 غشت سنة 1965) تصريح لدى عمالة سطيف العنوان : الملعب الافريقي السطيفي الهدف : ممارسة جميع أنواع الرياضة ولا سيما كرة القدم .
المركز الرئيسي : سطيف المطبعة الرسمية - الجزائر