مرسوم رقم 65-215
· ج.ر عدد 72 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-215 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتعلق بالمراكز الاختصاصية ودور الايواء المكلفة برعاية الطفولة والاحداث 1028
الباب الثاني — دور الايواء
المادة 16
يصدر وزير الشبيبة والرياضة القرارات التي تحدد بموجبها أنظمة المراكز الاختصاصية ودور الايواء المتعلقة بهذا القرار .