الباب الثاني — دور الايواء
المادة 15
ان مجموع نفقات التهذيب والادماج الاجتماعي | يقع على عاتق ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة | ويجوز على كل تحميل والد القاصر أو والدته أو الشخص المتكلف به ، جزءا من نفقات علاجه . 1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1385 ه ان الاعانات العائلية والاعانات المختلفة التي تعود للقاصر يجرى أداؤها مباشرة من قبل المنظمة المدينة الى دور الايواء المكلفة به .
يساهم القاصرون المأجورون المقبولون في دور الايواء في نفقات علاجهم .