الباب الثاني — دور الايواء
المادة 14
ان ملاجيء الايواء مكلفة ، بايواء الناصرين الذين تعهدهم اليها وزارة الشبيبة والرياضة .
وتتولى دور الايواء تربية القاصرين وتكوينهم وفقا للبرامج التي يعدها وزير الشبيبة والرياضة .
ويجوز لها قبول القاصرين المرتبين فى المراكز الاختصاصية والمستفيدين خاصة من تدابير العلاج المستأخر بموجب قرار ترتيب شبه حر أو أذون قابلة التجديد .
يجب على مسؤولي دور الايواء ايجاد جميع الحلول الآئلة الى تلقين القاصرين تكوينا مهنيا والتوصل الى ادماجهم الاجتماعي