مرسوم رقم 65-215
· ج.ر عدد 72 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-215 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتعلق بالمراكز الاختصاصية ودور الايواء المكلفة برعاية الطفولة والاحداث 1028
الباب الاول — المراكز الاختصاصاية
المادة 12
يجوز كذلك اتخاذ تدبير خاص بالقاصرين الموضوعين في دور الايواء وترتيبهم فى المراكز الاختصاصية بموجب قرار يصدره وزير الشبيبة والرياضة .