مرسوم رقم 65-215
· ج.ر عدد 72 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-215 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتعلق بالمراكز الاختصاصية ودور الايواء المكلفة برعاية الطفولة والاحداث 1028
الباب الاول — المراكز الاختصاصاية
المادة 11
يجوز تحميل العائلات نفقات المعالجة والتربية في المراكز الاختصاصية ان مبلغ الحصة المساهم بها يجرى تحديدها بقرار الترتيب ويتم تحصيلها لصالح الخزينة العمومية ان الاعانات العائلية والاعانات المختلفة التي تعود للقاصر تجرى على كل حال تأديتها مباشرة من قبل المنظمة المدينة الى المركز الاختصاصى المعهود اليه أمر القاصر