مرسوم رقم 65-200
· ج.ر عدد 69 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-200 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 يتضمن ترخيص الشركة الوطنية للمتاجر الشعبية الجزائرية الكبرى 4 988
المادة 9
يقوم عون محاسب يعينه وزير التجارة ، بجميع العمليات المالية للمؤسسة ، ويجب أن تكون جميع الشيكات ووسائل الدفع والاوراق التجارية موقعة بامضاء المدير بالاضافة الى امضاء العون المحاسب