مرسوم رقم 65-200
· ج.ر عدد 69 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-200 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 يتضمن ترخيص الشركة الوطنية للمتاجر الشعبية الجزائرية الكبرى 4 988
المادة 8
يتولى المدير العام التسيير العادي تحت اشراف لجنة الادارة وتسيير المستخدمين ويعين في جميع المناصب ويقوم باعداد مشاريع المؤسسة وبرامجها وينجز برامج البيوع والشراءات ويوقع جميع أوامر الدفع وسندات الاستخلاص ويمثل المؤسسة لدى الغير .
ويجوز للمدير أن يفوض سلطاته الى مدير فرع وذلك بعد الاتفاق مع لجنة الادارة .