المادة 7
تحدد لجنة الادارة السياسية العامة للمؤسسة وذلك ضمن نطاق التعليمات والتوجيهات التي يصدرها وزير التجارة ، وترفع الى هذه اللجنة جميع المسائل ذات الاهمية المتعلقة بسير المؤسسة العام .
وتحدد لجنة الادارة كذلك برامج تزويد المؤسسة وكذا جدول المستخدمين ومعدل أجورهم ، وتتداول في شروط البيع وكيفياته العامة ، وتقترح على وزير التجارة التدابير الموافقة وتتتبع انجاز البرنامج المالي للمؤسسة ، وترخص لهذه المؤسسة بأن تستنجد بمساعدات خارجية ، وتتداول في البرامج السنوية للمؤسسة وفى الحسابات ويجوز لها أن تستمع الى كل شخص مؤهل •