المادة 6
يتم تسيير المؤسسة بواسطة لجنة ادارة ومدير يعينه وزير التجارة .
وتتألف لجنة الادارة من :
مدير التجارة الداخلية أو ممثله ، مدير التجارة الخارجية أو ممثله ، مدير المكتب الوطني للتسويق أو ممثله ، الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989 مدير الخزينة والقرض أو ممثله ، المدير العام للبنك المركزى الجزائري او ممثله ، مدير الانتاج الصناعي أو ممثله ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل للحركة التعاونية ، يحضر مدير المؤسسة جلسات لجنة الادارة ويتولى كتابتها .