مرسوم رقم 65-200
· ج.ر عدد 69 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-200 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 يتضمن ترخيص الشركة الوطنية للمتاجر الشعبية الجزائرية الكبرى 4 988
المادة 3
ان غرض هذه الشركة هو البيع المباشر للعموم في محالها الخاصة ، للمنتجات ذات الاستهلاك العام ، وشراء السلع واللوازم المخصصة لهذ البيع ، وبصفة عامة كل عملية يوكلها اليها وزير التجارة وتكون داخلة في نطاق نشاطها الخاص