مرسوم رقم 65-190
· ج.ر عدد 62 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65 190 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتضمن الاذن لإعضاء الحكومة بتفويض امضائهم 882
المادة الأولى
يجوز لاعضاء الحكومة اعطاء التفويض بموجب قرار ، لموظفى ادارتهم المركزية الذين يمارسون على الاقل مهام مدير وذلك لتوقيع جميع الاوراق الفردية والنظامية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي