مرسوم رقم 65-149
· ج.ر عدد 49 لسنة 1965
مرسوم رقم 65 149 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات من ميزانية وزارة الداخلية الى ميزانية رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للهيئة الوطنية للامن ) . 655
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره للامن ) ثلاثة وخمسون مليون دينار ( ...ر...ر53 دج ) المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للهيئة الجزائرية الوطنية للامن ) وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق وحرر بهذا المرسوم .
الديمقراطية الشعبية .
بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو ان المصاريف التي تمت لحساب الهيئة الوطنية سنة 1965