مرسوم رقم 65-149
· ج.ر عدد 49 لسنة 1965
مرسوم رقم 65 149 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات من ميزانية وزارة الداخلية الى ميزانية رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للهيئة الوطنية للامن ) . 655
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره 1965 يتضمن وضع ملازم ثان من رجال المطافيء تحت ثلاثة وخمسون مليون دينار ( .......رسه دج ) تصرف المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة العمالة الجزائر | مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في جدول 656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1385 ه الحالة أ الملحق بهذا المرسوم . ميزانية رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للهيئة الوطنية