مرسوم رقم 65-119
· ج.ر عدد 36 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-119 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث مركزين جامعيين . 484
المادة 4
ويكون مدير المركز الجامعي بحكم القانون عضوا في المجلس الجامعي للجزائر فيمكنه ان يتسلم التفويض بالامضاء عن وزير التربية الوطنية بشأن القضايا المتعلقة باختصاصاته المادة ه : ستصدر فيما بعد قرارات وزارية تحدد كيفيات الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 تطبيق هذا المرسوم .