مرسوم رقم 65-119
· ج.ر عدد 36 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-119 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث مركزين جامعيين . 484
المادة 3
يسير كل مركز جامعي مدير من التعليم العالي يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ويتقاضى مرتبا على اساس الرقم الاستدلالي المطابق لرتبته كما يتقاضى بعض التعويضات الخاصة بمهامه