مرسوم رقم 65-115
· ج.ر عدد 36 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-115 مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتعلق باستقبال رؤساء مؤتمر الدول الافريقية الآسيوية 485
المادة الأولى
خلافا لاحكام المرسومين رقم 64-260 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 ، ورقم 65-28 المؤرخ فى 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 المشار اليهما اعلاه ، يكلف وزير السياحة وحده بتجديد وتهيئة المحال الواقعة في موريتي والشاطيء الغربي المخصصة لاستقبال اعضاء مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الاسيوية .