المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم بموجب القانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى الديمقراطية الشعبية .
عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، مادتاه الأولى والثانية ، يرسم ما يلى :
ولا سيما وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 • احمد بن بلة 820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 جدول الحالة ا توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة لوزير الصناعة والطاقة ومارس سنة 1965 الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الاجور الرئيسية
31 - – 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31-11 مديرية المناجم - الاجور الرئيسية 31 – 12 مديرية المناجم - التعويضات والمنح المختلفة وذلك عن كل باب عن أشهر يناير وفبراير الاعتمادات المفتوحة 2250000 17,500 3250000 100000
31 - - 13 مركز مليانة للتربية المهنية الخاصة بأعوان الرقابة للصناعة المنجمية - الاجور الرئيسية 31 21 مديرية التصنيع – الاجور الرئيسية
- مديرية التصنيع - التعويضات والمنح المختلفة 31 31 31 مديرية الصناعة التقليدية الاجور الرئيسية - 11,250 000ر350 250000 1870000 100000 31-32 مديرية الصناعة التقليدية - التعويضات والمنح المختلفة 31 41 مديرية الطاقة والوقود - الاجور الرئيسية 3000000 31 32 مديرية الطاقة والوقود - التعويضات والمنح المختلفة 100000 31 99 مرتب الموظفين الموجودين فى العطلة الطويلة الأمد مذكرة مجموع القسم الاول 250 ر 471 ر1 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية - 33 92 المنح الاختيارية - 33 93 الضمان الاجتماعي مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - الادارة المركزية - استرجاع النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات :: 34 03 المصالح الخارجية - استرجاع النفقات 34-04 المصالح الخارجية الادوات 34-91 مستودع السيارات 34-92 الاكرية 250,000 2,500 ...ر50 الثالث 302,500 250000 37,500 250 ر 84 620/139 195 راه 350055 مجموع القسم الرابع 372620 القسم الخامس أشغال الصيانة الاشغال المتضمنة اصلاحات كبيرة بالمراكز الخاصة بالصناعة التقليدية والتي حطمت أثناء الحرب مذك رة الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة الاعتمادات المفتوحة 37-11 التعويضات الممنوحة للمندوبين في مؤسسات ضمان عمال 37-91 المناجم المصاريف المختلفة 3 150000 مذكرة 15,000 مجموع القسم السابع مجموع العنوان الثالث 370 20161 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع الحركة الاقتصادية - التشجيعات 44 .1 منح الاقساط السنوية - خطوط توزيع - والتدخلات الطاقة الكهربائية 500 0 282 : 44 02 مساهمة الدولة فى تكاليف صندوق الهيدروكاربور مذكرة - 44 03- مساهمة الدولة في الصندوق الخاص لضمان المصارف الشعبية عن العمليات المتعلقة بإعانة صناعات صيد الاسماك مذكرة 44 04 اعانة استثنائية لبعض المؤسسات المنجمية مذكرة - 44-05 الابحاث والدراسات العلمية - الطاقة الشمسية والجيولوجية الكائنة في قعر البحر 44 21 اعانة لمركز الصناعة التقليدية الجزائرية
- اعانة للمؤسسات ذات المصلحة الوطنية 44-22 44 23 اعانة بتسيير المكتب الجزائرى للبترول (
- اعانة خاصة مذكرة 000ر150 مذكرة م . ج . ب ) مذكرة 44-24 بتسيير مكتب الدراسات والمنجزات الصناعية والمنجمية ( بيريم ) 44 64 المصاريف لفائدة الانتاج والتصنيع - مجموع القسم السادس مذكرة مذكرة القسم الرابع 432,500 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-42 اعانة للمنظمات والمؤسسات ذات المصلحة لفائدة المؤسسات الاجتماعية الوطنية القسم السابع الوطنية - التبرعات مذكرة النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47-91 عمال مناجم الجزائر ومستخدموها الاعانات والاحتياط 250 536 - مجموع العنوان الرابع 968,750 العنوان الثامن مصاريف الموارد المخصصة القسم الاول استخدام ناتج الالعاب والمراهنة التضامنية واليانصيب 81-01 المؤسسات الاجتماعية المتعلقة بموظفي التصنيع والطاقة مذكرة المجموع لوزارة الصناعة والطاقة 120 3130 84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384