مرسوم رقم 64-353
· ج.ر عدد 62 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-353- مؤرخ فى 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير الدولة 878
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة وواحد وستون ألفا وتسعمائة وسبعون دينارا ( 970 ر661 40 د ج ) يقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في جدول الحالة « ب » الملحق بهذا المرسوم .