مرسوم رقم 64-350

مرسوم رقم 64-350 مؤرخ في 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث لجنة وطنية تتكلف باعداد المهرجان العالمي التاسع للشبيبة 862

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.