المادة 3
ينشر هذا المرسوم مع ملحقه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1384 الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 أحمد بن بلة ملحق محضر مداولة مجلس ادارة البنك المركزى الجزائري باحداث أوراق مالية من فئة خمسة دنانير باقتراح من رئيس مجلس الادارة قرر المجلس بالاجماع احداث أوراق مالية من فئة خمسة دنانير تحمل الصفات التالية وتحل محل الاوراق المالية ذات قيمة خمسة فرنكات جديدة ( أو 500 فرنك قديم ) الرائجة الآن .
ورقة مالية من فئة خمسة دنانير :
الابعاد الكلية : 160 × 83 الابعاد المطبوعة : 15000 × 72 الرسم الشفاف الموجود في الاطار ، رأس الامير عبد القادر .
على وجه الورقة :
نصوص بالعربية :
عبارة « البنك المركزي الجزائري »
الاشارة الى القيمة الاسمية بالاحرف والارقام الامضاءات .
اللون العام : أزرق بنفسجي تشكيلة رسوم تمثل عقابا ) في اليسار ) ونسرا مذهبا ( في الوسط ) على قمتين صخريتين على ظهر الورقة :
نصوص بالفرنسية :
عبارة « البنك المركزي الجزائري »
الاشارة الى القيمة الاسمية بالاحرف والارقام .
اللون العام : بنى بنفسجي مشهد رعاية الغنم يمثل شياها في بقعة محفوفة بأشجار الصبار والباهرة . في المنظر الاول قفة وخروف ، وفي المنظر الثاني راعي الغنم منظور من الخلف .