مرسوم رقم 64-346
مرسوم رقم 34664- مؤرخ في 29 رجب عام 1384 الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 يتضمن المصادقة على مداولات مجلس ادارة البنك المركزى الجزائري فيما يخص احداث أوراق مالية من فئة خمسة دنانير . 848
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.