مرسوم رقم 64-342
· ج.ر عدد 55 لسنة 1964
مرسوم رقم 34264 مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات التجارة وزارة العمل وزير نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية 823
المادة الأولى
يمارس وزير البريد والمواصلات السلكية | | | | مرسوم رقم 64-342 مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، الاختصاصات التي كانت مسندة في السابق ، الى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،