مرسوم رقم 64-334
· ج.ر عدد 55 لسنة 1964
مرسوم رقم 33464- مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات . ( استدراك ) 848
المادة 3
يمكن للكاتب العام أن يقوم بالنيابة ، بمهام الوزير ن حالة تغيبه أو حدوث مانع له .
يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنسيق نشاطات جميع المصالح ومنظمات الوزراء .