المادة الأولى
يعين السادة :
هواري بومدين :
سعيد محمدي :
عبد الرحمن شريف :
محمد بجاوي :
بشير بو معزة :
- احمد محساس : ......
محمد الصغير النقاش :
عبد العزيز بوتفليقة :
بلقاسم شريف ....
عبد القادر زعيبك :
نائبا لرئيس مجلس الوزراء ، ووزيرا للدفاع الوطني نائبا لرئيس مجلس الوزراء .
وزيرا منتدبا برئاسة مجلس الوزراء .
وزيرا للعدل ، حاملا للاختام .
وزيرا للصناعة والطاقة وزيرا للفلاحة والاصلاح الزراعي . . وزيرا للصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية وزيرا للشؤون الخارجية ... وزيرا للتربية الوطنية • وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، والاشغال العمومية والنقل محمد الهادي الحاج اسماعيل : ........... وزيرا للتعمير والاسكان نور الدين دلسي :
ضافي بوديسة :
- صادق بطل : ..
سعيد عمراني :
عمار وزقان :
تجيني هدام :
- احمد غزالي :
المادة الثانية : يقوم رئيس الجمهورية ، رئيس وزيرا للتجارة .. وزيرا للعمل وزيرا للشبيبة والرياضة وزيرا للاصلاح الادارى والوظيفة العمومية وزيرا للسياحة وزيرا للاوقاف نائبا لكاتب الدولة للاشغال العمومية مجلس الوزراء ، بمهام وزارة الداخلية ، ( المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . !!
وحرر بالجزائر فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة الاربعاء 27 رجب عام 1382 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رئاسة الجمهورية مال