المادة 4
يحدد السعر على منتوج قنطار حبوب الذرة النظيفة والسليمة والتجارية الجارى حصادها في عام 1964 بمبلغ 35000 دج ويتناول هذا السعر نسبة من الرطوبة تتراوح بين 15 و 15050 بالمائة وفي حالة احضار الذرة بقشرتها فتكون نفقات تفريكها على عاتق المنتج ويتم تحويل ثقل القشر من ثقل حبوب الذرة على وجه التقدير حين استلام كل كمية .
الاضافة والكسر عن الشوائب :
1 - الاضافات الناتجة عن الجفاف :
اذا كان الجفاف أقل من 15 % تكون الاضافة بمقدار 24ر0 دج عن القسم الذى تكون نسبة رطوبته . % 2 الكسر المترتب على الرطوبة ( نفقات الجفاف ) أ بالنسبة للعلاقات التي تقوم بين المنتجين والمنظمات المختزنة ) يطبق الحسم على وزن الحبوب بعد تخفيض البلل | الذي يتجاوز 50 150 ٪ ) .
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 من 16001 الى 20 ٪ يجرى حسم 25 ر0 دج عن هدر من الرطوبة .
من 2001 الى 35 % يجرى حسم 08 ر، دج عن هر0 % من الرطوبة .
ويحدد الحسم بالتراضي بين المشترى والبائع عن المقدار الذي تتجاوز رطوبته الخمسة وثلاثين بالمائة وللمنظمات المختزنة رفض الذرة التي تتجاوز نسبة الرطوبة فيها مقدار 25 ٪ ب الذرة المعاد بيعها من قبل المنظمات المختزنة :
يجرى حساب الاضافات وفقا للجدول الوارد في المادة الأولى أ 2 - ب من المرسوم رقم 124659 المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1959 والمتعلق بالسعر وكيفيات تأدية المختزن والمعاد بيعه من الذرة عن موسم 1959-1960 الحبوب غير النظيفة أو المتكسرة أو المرؤوسة ، الحبوب الفاسدة والحبوب المتعفنة أو المتولدة الحبوب الفاسدة : السماح بنسبة 1 % عندما يتجاوز مقدار السماح هذه النسبة يحسم ما يعادل 040 دج عن النقطة أو كسور النقطة الحبوب المتكسرة : السماح بنسبة 3 ٪ من الحبوب التي تتسرب خلال ثقوب المنخل الشامل بقطر قدره 4٫5 ٫ 4٫5 مليمتر .
وفوق ذلك يكون الكسر بنسبة 16ر0 عن كل نقطة أو كسورها أما الحبوب الفاسدة أو المتعفنة أو المنبتة فتكون نسبة السماح عنها 3 ٪ وفيما اذا تجاوز المقدار 2 ٪ ولغاية 5٪ فيكون الحسم معادلا 20 ر . دج عن النقطة أو كسورها .
وفيما اذا تجاوز الفساد الخمسة بالمائة يكون الحسم حرا بين المشترى والبائع الحبوب المرؤوسة بفعل الحشرات : السماح بنسبة 3 % :
وإذا تجاوز مقدار الثلاثة بالمائة ولغاية 10 % يجرى الحسم بمعدل 10 0 دج عن النقطة أو كسور النقطة واذا تجاوز مقدار ال 10 ٪ فيحدد الحسم بالتراضي بين المشترى والبائع ان مقتضيات هذه المادة غير قابلة التطبيق على حبوب الذرة المتشكلة والمسماة بوب كورن» و « تسويت كورن » التي يجوز الاتفاق على سعرها بين المشترى والبائع العنوان 2 : الرسوم ، الاشتراك ، المكافات ، الاداء ، التخزين ، ونظام اعادة البيع