المادة 2
يحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار القمح الصلب النظيف والسليم والتجارى فى عام 1964 بمبلغ 50 دينارا جزائريا ويتناول هذا السعر وزنا نوعيا يتراوح بين 76,500 كغ و 77,499 كغ .
الاضافات والكسر عن الشوائب :
ان الاضافات والكسر عن الشوائب التابعة للسعر الاساسي يجرى حسابها بمقتضى المادة 2 من المرسوم 91059 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 الذي يحدد أسعار وكيفيات التأدية عن الحبوب المختزنة والمعاد بيعها لموسم 1959-1960 مع مراعاة التعديلات المدخلة بصفة نظامية على ذلك النص .
الشعير