المادة الأولى
يحدد السعر الاساسي على الانتاج لقنطار القمح الطرى النظيف والسليم والتجارى المنتج عام 1964 بمبلغ 40063 دينارا جزائريا ، ويتناول هذا السعر وزنا نوعيا يتراوح بين 74,500 كغ و 750500 كغ .
الاضافات والكسر عن الشوائب : 1 فيما يتعلق بالوزن النوعي :
الاضافات من 750501 الى 78,000 كغ تكون الاضافة على أساس 20ر0 دج عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 500 غرام من 780001 الى 80,000 كغ تكون الاضافة على أساس 10ر دج عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 500 غرام
- وما يزيد على كمية 80 كغ ، تكون الاضافة عنها على أساس 005 دج عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 500 غرام .
الكسر عن الشوائب :
من 74499 حتى 67 كغ يكون الحسم على أساس 20ر0 دج عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 500 غرام
2 - فيما يتعلق بالقيمة للمخابز :
الاضافات : عندما يكون القمح على نسبة مئوية محددة على طريقة شوبان بما يتجاوز 130 فيكون موضوع الاضافة التالية : 025ر0 دج عن النقطة أو كسور النقطة بين 130001 لغاية 250 و 015ر0 دج عن النقطة أو كسور النقطة بما يتجاوز ال 250 من النسبة المذكورة الكسر عن الشوائب : عندما يكون القمح على نسبة مئوية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية محددة على طريقة شوبان بأقل من 50 فيكون موضوع كسر | مقداره 06 0 0 دج عن كل نقطة أو كسور النقطة
- فيما يتعلق بالجفاف والرطوبة :
أ - الاضافات المحددة عن الجفاف يقع حسابها كما يلى :
من 13,49 الى 13 من الرطوبة ، تكون الاضافة بمعدل 20 ر دج من 12,49 الى 12٫50 ٫ 12٫50٪ من الرطوبة ، تكون الاضافة بمعدل 0٫40 ٫ 0 دج من 12,49 الى 12 من الرطوبة ، تكون الاضافة بمعدل 60 0 دج من 11099 الى 1150 من الرطوبة ، تكون الاضافة بمعدل 0٫80 ٫ 0 دج وهكذا دواليك تزاد اضافة قدرها 20 ر 0 دج عن كل نصف نقطة
ب - الكسر المحدد عن الرطوبة :
- عن مقدار 175.1 الى 17,50 من الرطوبة يجرى حسم 040 دج .
مقدار 18001 الى 18,50٪ من الرطوبة يجرى حسم 20 ر1 دج
- عن مقدار 17,51 الى 18 ٪ من الرطوبة يجرى حسم 80ر دج عن مقدار 101 18 الى 18,50٪ من الرطوبة يجرى حسم 20 را دج .
عن مقدار 18,51 الى 19 ٪ من الرطوبة يجرى حسم 160 دج يجرى تطبيق هذا الجدول على الوزن الاجمالي وهو الزامي بالنسبة لانواع القمح المعاد بيعها واختياري بالنسبة للمخالصات الجارية بين المنتجين والمنظمات المخزنة .
4 - فيما يتعلق بالشوائب :
أ الشوائب المصطلح عليها هى المواد غير النافعة والفضلات والنباتات والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها .
السماح بنسبة 1 % عن مقدار 101 الى 2 % يجرى كسر 0٫40 ٫ 0 د. ج عن مقدار 2001 الى 3 % يجرى كسر 180 0 دج عن مقدار 3001 الى 4 % يجرى كسر 1٫20 ٫ 1 دج عن مقدار 4001 الى 5 % يجرى كسر 1,60 دج واذا تجاوز حدود 5 % من الشوائب يجرى الكسر الاضافي بصورة حرة تعتبر من النوع الفاسد الحبوب التي يشوب حبتها | بعض التلوين .
ب الحبوب الاجنبية المستعملة للبهائم كالقمح المنبت والقمح المضروب والمسوس السماح بنسبة 2 ٪ بما فيه 1٪ من الحبوب الاجنبية :
يكسر 20ر دج عن النقطة اذا ارتفع مقدار السماح لغاية 10 % ويجرى الكسر الاضافي بصورة حرة بعد المداولة اذا للجمهورية الجزائرية 669 تجاوز مقدار الشوائب ال 10 ٪ .
وتعتبر من الحبوب المنبتة كل حبة يبدو غشاؤها في حالة تفسخ دون اللجوء الى آلة مكبرة مع تملص الحبة منه بصورة ملحوظة ج القمح المكسر والحبوب الصغيرة :
السماح بنسبة 5 % :
عن مقدار 5001 الى 6 % يحسم 20 ر0 دج عن مقدار 6001 الى 6 ٪ يحسم 40 0 دج عن مقدار 7001 الى 8 % يحسم 0560 دج عن مقدار 8001 الى 9 % يحسم 80 0 دج عن مقدار 9001 الى 10 ٪ يحسم 1000 د ج واذا تجاوز مقدار الشوائب حدود ال 10 ٪ يجرى الحسم الاضافي بصورة حرة بالاتفاق فيما يتعلق بالحبوب المستوردة والجزائرية فان القمح المكسر والحبوب الصغيرة يجرى تحديدها بواسطة غربال النخل رقم ه ( فوهة الحلقة 20 مم على 21 مم ) .
د - الحبوب المضرة كالحلبة ، والثوم ، والطفيليات ، والزوان والحندقوق ، والسيفالير السوري السماح بنسبة غرام 1 % :
عن غرام 1 الى 10 يحسم 20ر دج عن غرام 11 الى 50 يحسم 040 دج عن غرام 51 الى 100 يحسم 060 دج عن غرام 101 الى 150 يحسم 80 0 دج عن غرام 151 الى 200 يحسم 1000 دج عن غرام 201 الى 250 يحسم 120 دج واذا تجاوز مقدار الشوائب 250 غرام عن المئة كيلو فيجرى الاتفاق المتبادل على تحديد الكسر الاضافي .
ويسرى هذا الجدول كذلك :
على الحبوب الخرمية مع السماح بمقدار 30 غرام ويجري كسر 40 دج على النسبة التي تتراوح بين 31 الى 50 غراما .
على الحبوب الدابرية بحد أقصى مقداره 100 غرام ه القمح المنخور والمرؤوس والمنقط :
يحدد الكسر بمبلغ يتراوح بين 0,40 الى 80 دج على القموح المصابة بقليل من النخر والرؤوس والنقط مع قليل من الرائحة .
ويحدد الكسر ب 80ر الى 60 10 دج على القمح الذي يصيبه النخر بصورة وسطية وتشوبه رائحة قوية .
ويجرى الاتفاق الرضائى الحر بين المشترى والبائع على الحسم المتعلق بالقمح المنخور والمرؤوس والمنقط والذي تشوبه الرائحة القوية .
و – والقمح المدود :
السماح بنسبة 1٪ من الحبوب المدودة :
من 1 % الى 20 ٪ من الحبوب المدودة يحدد الكسر 670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1384 ب 15ر0 دج عن كل قسم أو كسور القسم البالغ 500 غرام في حالة تجاوز الفساد مقدار 20 ٪ من الحبوب المدودة فلا يعتبر القمح سليما وتجاريا ويسرى هذا الاعتبار أيضا على الحبوب التجارية التي تفوق نسبة فسادها ال 40 ٪
0 - تعريف القمح غير النظيف والسليم والتجاري :
لا يعتبر القمح نظيفا وسليما وتجاريا :
اذا كان وزن النوعين أقل من 67 كغ بالهكتو ليتر ، اذا كانت نسبة الرطوبة فيه تتجاوز ال 19 ٪ اذا تضمن نسبة تفوق الخمسة بالمائة من الحبوب المنبتة.
على الحبوب - الخرمية مع السماح بمقدار 30 غرام يجرى كسر 40 0 دج على النسبة التي تتراوح بين 31 الى 50 غراما.
اذا كان مجموع الحبوب المنبتة والحبوب الفاسدة يتجاوز حدود ال 7 بالمائة .
اذا تضمن نسبة الواحد بالألف من آفة الدابرة .
القمح الصلب