المادة 18
يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب على ناتج رسوم التخزين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58-186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 : 1 الى مخازن التصفية والنقل ( اتحاد التعاونيات الفلاحية) عن حبوب الانتاج المحلى ، المكافآت الاضافية للخزن وكذا التعويضات الاجمالية للدخول والخروج على النسب المحددة في الفقرة الاولى من المادة 17 اعلاه
2 - الى مخازن التصفية والنقل والمنظمات المختزنة ، عن حبوب الاستيراد المكلفة بها من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب :
مكافأة اضافية عن الخزن على معدل 02ر دج للقنطار .
تعويضا اجماليا للدخول والخروج والمحددة نسبته ب 30ر .
دج للقنطار .