مرسوم رقم 64-274
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
مرسوم رقم 64 274 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية النسيير للدولة ، 487
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ووزير الشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا ثمانية وعشرون مليونا وستمائة وثمانية وستون ألف دينار | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( 28,668,000 د. ج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب الديمقراطية الشعبية المبينة في جدول الحالة «1» الملحق بهذا المرسوم وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3