مرسوم رقم 64-270
مرسوم رقم 64-270 مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بتكليف وزير البريد والمواصلات بالقيام موقتا ، بمهام وزير الاقتصاد الوطني . 451
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.