المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 • احمد بن بلة ميثاق الوحدة الثقافية العربية بغداد فبراير (شباط ) 1964 استجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بين أبناء الامة العربية .
الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية وايمانا بأن وحدة الفكر والثقافة هي الدعامة الاساسية التي تقوم عليها الوحدة العربية ، وبأن الحفاظ على التراث الحضارى العربي وانتقاله بين الاجيال المتعاقبة وتجديده على الدوام هو ضمان تماسك الأمة العربية ونهوضها بدورها الطليعي الابداعى فى مجال الحضارة الانسانية والسلام العالمي المبني على أسس العدل والحرية والمساواة .
و تنفيذا لما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية ، ومتابعة لما حققته المعاهدة الثقافية التي أبرمت بين الدول العربية في سنة 1945 و اعتزازا بانضمام أجزاء من الوطن العربي الى جامعة الدول العربية بعد خلاص هذه الاجزاء من ربقة الاستعمار وتطلعا الى استعادة العرب أراضيهم المقدسة المغتصبة واستكمالهم حريتهم في سائر أجزاء وطنهم وانطلاقا لما حققه مؤتمر الذروة بين ملوك العرب ورؤسائهم من وحدة الهدف ووحدة الصف في مجالات واسعة من حياة الامة العربية ولما للتعاون في ميادين التربية والثقافة ورقيها من آثار فعالة في الانسان والمجتمع العربي والقومية العربية عملى الصعيد العالمي وبما يؤدى اليه هذا التعاون من ضمان حقوق الانسان العربي في التعليم والحرية والكرامة والرفاهية وتمكينه من الاسهاب في خدمة مجتمعه وبما يؤدى اليه هذا التعاون من تطور هذا المجتمع وتقدمه على أسس متينة من قيمه الروحية الاصيلة ، ومن العلوم الحديثة وتطبيقاتها وبما يؤدى اليه هذا التعاون من ابراز الشخصية العربية في المجال العالمي وقدرتها على الوقوف في وجه قوى الشر العالمية المتمثلة فى الاستعمار والصهيونية واسهامها في اقرار السلام العالمي ، وقيامها بدورها التاريخي في بناء الحضارة الانسانية وتقدمها توافق الدول العربية على الميثاق التالى للوحدة الثقافية العربية :