المادة الأولى
أغراض المنظمة :
هدف المنظمة هو التمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم ورفع المستوى الثقافي في هذا الوطن حتى يقوم بواجبه في متابعة الحضارة العالمية والمشاركة الايجابية فيها . ولتحقيق هذا الهدف ، فان المنظمة تعمل على :
أ تنسيق الجهود العربية في ميادين التربية والثقافة - والعلوم .
ب - النهوض بالتعليم والثقافة وذلك بالتعاون مع الدول الاعضاء 6 بناء على طلبها للنهوض بالفكر الى المستوى الذي يتيح للعرب حياة فكرية مثمرة تمكنهم من تحمل ما تقتضيه الحرية من مسؤوليات • ج تشجيع البحث العلمى فى البلاد العربية والعمل على ايجاد هيئة من الباحثين
د - اقتراح المعاهدات وجمع المعلومات والحقائق والبيانات الخاصة بتنفيذ المعاهدات التربوية والثقافية والفنية التي تبرم بين البلاد العربية .
هي المساعدة على تبادل الخبرات والخبراء والمعلومات والتجارب التربوية والثقافية والعلمية والمعونات الفنية و تنسيق هذا التبادل
و - المساهمة في الحفاظ على المعرفة وتقدمها ونشرها وذلك :
بالمحافظة على التراث العربي وحمايته ونشره سواء كان مخطوطات أو تحفا فنية أو أثرية وبإنشاء المعاهدذات التخصص الدقيق مع اتاحة الامكانيات اللازمة للقيام برسالتها على أتم رجه ممكن .
- و بانشاء المعاهد التي تبث روح القومية العربية وتعد جيلا من الباحثين المتخصصين في الحضارة العربية وفيما يهم العرب في العصر الحديث من قضايا الفكر البشرى .
وبتشجيع التعاون بين الامة العربية والامم الأخرى في جميع نواحي النشاط الفكرى .
وبالاخذ بطرق التعاون الدولى التي من شأنها أن تجعل المادة المطبوعة أو المنشورة التي ينتجها اى عضو بالمنظمة في متناول الناس جميعا المادة الثانية : العضوية :
تشمل عضوية جامعة الدول العربية الحق في عضوية | المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ويحق للبلاد العربية من غير اعضاء الجامعة العربية أن تطلب الانضمام مستقبلا المادة الثالثة : الاجهزة :
تتألف المنظمة من مؤتمر عام ومجلس تنفيذي وادارة عامة المادة الرابعة : المؤتمر العام :
أ ) تشكليه :
يتألف المؤتمر العام من ممثلى الدول الاعضاء بالمنظمة وتعين حكومة كل عضو خمسة مندوبين على الاكثر من ذوى الاختصاص في التربية والثقافة والعلوم . ويرأس المؤتمر العام رؤساء الوفود على التداول وفق النظام المتبع في مجلس جامعة الدول العربية .
ب ) اختصاصاته : 1 يحدد المؤتمر العام الخطوط الرئيسية لعمل المنظمة ويتخذ القرارات بشأن البرامج السنوية التي يرفعها اليه المجلس التنفيذي
2 - يقرر المؤتمر العام دعوة الدول العربية الى عقد مؤتمرات متخصصة على النطاق العربي للتربية والثقافة والعلوم . ويجوز للمؤتمر العام أو المجلس التنفيذى أن يقرر الدعوة أيضا الى عقد مؤتمرات غير حكومية تتناول نفس الموضوعات ويجوز أن يدعى الى المؤتمرات العربية علماء متخصصون من البلاد الاجنبية بوصفهم خبراء أو مراقبين 3 يقدم المؤتمر العام مشورته الى مجلس جامعة الدول العربية في النواحي التربوية والثقافية والعلمية التي تهم المجلس 4 يتلقى المؤتمر العام التقارير السنوية التي ترسلها اليه الدول الاعضاء بصفة دورية يقوم بدراستها ه ينتخب المؤتمر العام أعضاء المجلس التنفيذي ويعين المدير العام للمنظمة ومساعديه الثلاثة بناء على ترشيح الامين العام لجامعة الدول العربية 6 يوافق المؤتمر العام على مشروع الميزانية السنوية الذي يعده المجلس التنفيذى ثم يقدمه الى مجلس جامعة الدول العربية لتصديقه .
ج ) التصويت :
لكل دولة عضو صوت واحد في المؤتمر العام • وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة الا فى الحالات التي تنص فيها أحكام هذا الدستور على اشتراط أغلبية الثلثين
د ) نظام العمل :
1. - يجتمع المؤتمر في دورات عادية مرة كل سنتين ويجوز أن يجتمع في دورات غير عادية اذا دعى بواسطة الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية المجلس التنفيذي أو بناء على طلب مقدم من ثلث عدد الدول الاعضاء على الاقل تبين فيه الاسباب الداعية للاجتماع والموضوعات التي يراد بحثها 2 مقر اجتماع المؤتمر العام في كل دورة عادية هو المقر الرئيسي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ويحدد المؤتمر العام مكان انعقاد الدورة غير العادية اذا كان هو الداعي الى عقدها والا فان المجلس التنفيذى هو الذي يتولى ذلك 3 4 - يقرر المؤتمر العام لائحته الداخلية الخاصة به 4 يشكل المؤتمر العام لجانا خاصة ولجانا فنية وغير ذلك من اللجان التي يرى ضرورة تشكيلها لتحقيق أغراضه .
ه ) المراقبون :
يجوز للمؤتمر بناء على توصية المجلس التنفيذى ، وبأغلبية ثلثى الاصوات ، أن يدعو لحضور دورات يعقدها المؤتمر أو لجانه ممثلين لهيئات دولية حكوميه أو غير حكومية | وذلك بصفة مراقبين المادة الخامسة : المجلس التنفيذي :
أ - تشكيله : 1 يقوم المؤتمر العام بانتخاب أعضاء المجلس التنفيذى من بين مندوبى الدول الاعضاء بحيث يختار عضوا من كل وقد ودولة ويضم اليهم رئيس المؤتمر بمقتضى وظيفته وبصفة استشارية ويحضره المدير العام للمنظمة ومساعدوه الثلاثة
2 - على المؤتمر العام أن يختار أعضاء المجلس التنفيذي من الاشخاص المشهود لهم بالكفاءة في التربية والثقافة والعلوم المؤهلين بخبرتهم وكفاءتهم لأداء واجبات المجلس الادارية والتنفيذية ، وعلى المؤتمر أن يرعى كذلك تنوع الاختصاصات ولا يجوز أن يكون بالمجلس أكثر من عضو واحد من كل دولة عضو في وقت واحد وذلك باستثناء رئيس المؤتمر على أنه يجوز لدولة ما أن تجعل من بين أعضاء وفدها عضوا من دولة أخرى فاذا وقع عليه اختيار المؤتمر العام اعتبر ممثلا للدولة التي اختارته .
له - يعمل أعضاء المجلس التنفيذى من ختام دورة المؤتمر العام التى انتخبوا فيها الى نهاية الدورة العادية التالية للمؤتمر ويجوز انتخابهم مرة أخرى وذلك مباشرة ولا يجوز أن ينتخب العضو أكثر من فترتين متتاليتين 4 في حالة خلو مقعد أحد أعضاء المجلس التنفيذي - يعين المجلس التنفيذى من يحل محله للمدة الباقية من فترته بناء على ترشيح الدولة التي كان يمثلها العضو السابق وعلى الحكومة التي تتولى الترشيح والمجلس التنفيذى مراعاة | العوامل التي ذكرت بالفقرة (2) من هذه المادة .
للجمهورية الجزائرية 409
ب ) اختصاصات المجلس التنفيذي : 1 يعد المجلس التنفيذى جدول اعمال المؤتمر العام ويدرس برنامج العمل بالمنظمة وتقديرات الميزانية اللازمة له والتي يقدمها اليه المدير العام طبقا للفقرة (3) من المادة السادسة .
2 - يقوم المجلس التنفيذى بعمله باشراف المؤتمر العام .
ويكون مسؤولا عن تنفيذ البرنامج الذي وافق عليه المؤتمر، ويتخذ المجلس التنفيذى جميع الاجراءات الضرورية لضمان تنفيذ البرامج تنفيذا فعالا ومعقولا بواسطة المدير العام وطبقا لقرارات المؤتمر العام ، ومع مراعاة ما يطرأ من ظروف بين الدورتين العاديتين
3 - يجوز أن يقيم المجلس التنفيذي في الفترة بين الدورات العادية للمؤتمر العام بتقديم المشورة لمجلس جامعة الدول العربية وهي المهمة التى وكلت الى المؤتمر العام في المادة (4) فقرة (3) وذلك اذا كانت الموضوعات التي طلبت المشورة فيها قد عولجت بواسطة المؤتمر العام من حيث المبدأ أو حين يكون الحل متضمنا في قرارات المؤتمر . 4 يوصى المجلس التنفيذى المؤتمر العام بقبول الاعضاء الجدد بالمنظمة بدون اخلال بقرارات المؤتمر العام يقر المجلس التنفيذي لائحته بنفسه 6 يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرتين على الاقل كل عام ويجوز أن يعقد دورة خاصة بدعوة من الرئيس نفسه أو بناء على طلب من ثلث أعضائه تبين فيه الموضوعات والاسباب V يقدم رئيس المجلس التنفيذى بالنيابة عن المجلس الى المؤتمر العام في دوراته العادية التقارير الخاصة بأعمال المنظمة التي يطلب من المدير العام اعدادها طبقا لأحكام المادة
(6) فقرة (3) وتكون تلك التقارير مصحوبة أو غير مصحوبة بملاحظاته عليها V يقوم المجلس التنفيذي باتخاذ ما يلزم لاستشارة ممثلى الهيئات والاشخاص المختصين المعنيين بالمواضيع المعروضة مع لون أعضاء المجلس التنفيذى يمثلون حكوماتهم الا أنهم يمارسون السلطات الممنوحة اليهم بواسطة المؤتمر العام بالنيابة عن المؤتمر كله
- المادة السادسة : الادارة العامة : 1 تتكون الادارة العامة من مدير عام وثلاثة مساعدين للمدير العام وعدد من الموظفين طبقا لحاجة العمل 2 يرشح المدير العام ومساعدوه بواسطة الامين العام الجامعة الدول العربية ويعينون بواسطة المؤتمر العام طبقا لما يراه المؤتمر من شروط . ويعتبر المدير العام الموظف الاداري الرئيسي للمنظمة • 410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 3 يشترك المدير العام أو من ينيبه في جميع اجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذى ولجان المنظمة دون ان يكون له الحق في التصويت . وهو يتولى وضع مقترحات يتخذ بشأنها المؤتمر والمجلس التنفيذى ما يريانه مناسبا . كما أنه يعد مشروع برامج لعمل المنظمة مصحوبا بتقديرات الميزانية اللازمة له ويعرضه على المجلس
4 - يعد المدير العام تقارير دورية عن أعمال المنظمة ويبلغها الى الدول الاعضاء ويحدد المؤتمر العام المدد التي تتناولها هذه التقارير تتألف من المدير العام ومساعديه الثلاثة لجنة تختص بترشيح موظفى الادارة العامة طبقا للائحة خاصة بالموظفين يوافق عليها المؤتمر العام ويصدر قرار التعيين من الامين العام لجامعة الدول العربية ، ويكون تعيين الموظفين على أوسع نطاق ممكن من بين جميع أعضاء البلاد العربية مع مراعاة الحصول على المستويات اللائقة من حيث الامانة والكفاية والقدرة الفنية . 6 تكون مسؤوليات المدير العام والموظفين ذات طابع عربي خالص وعليهم فى أدائهم لواجباتهم ألا يطلبوا أو يتلقوا تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن المنظمة وعليهم أن يمتنعوا عن أى عمل قد يكون فيه مساس بمركزهم كموظفين في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وتتعهد كل دولة عضو بالمنظمة أن تحترم الطابع العربي المسؤوليات المدير العام والموظفين . وذلك طبقا لنظام خاص ينص عليه في اللائحة الداخلية المادة السابعة :
تقسم الادارة العامة الى ثلاث ادارات هي : 1 ادارة التربية 2 ادارة الثقافة
3 - ادارة العلوم ويرأس كل ادارة مدير فنى يعتبر مديرا مساعدا للمدير العام للمنظمة
1 - ادارة التربية وتختص بجميع شؤون التعاون والتبادل والتنسيق والتطوير التربوي والتعليمى بين البلاد العربية فيما بينها وبين البلاد والمنظمات والهيئات الاخرى
2 - ادارة الثقافة و تختص بجميع شؤون التعاون والتبادل والتنسيق والتطوير الثقافي بين البلاد العربية فيما بينها ، وبينها وبين البلاد والمنظمات والهيئات الاخرى ادارة العلوم وتختص بجميع شؤون التعاون والتبادل والتنسيق والتطوير العلمي بين البلاد العربية فيما بينها وبينها وبين البلاد والمنظمات والهيئات الاخرى وينشأ بالادارة العامة مركز للوثائق ، يخدم الادارات الثلاث والمؤتمرات التربوية والثقافية والعلمية كما يجوز للادارة العامة انشاء المراكز والمعاهد التي تحقق أغراضها المندوبون الدائمون :
يكون لكل دولة مندوب دائم بالمنظمة • الشعب المحلية العربية :
تؤلف شعب محلية في كل دولة عضو لتنظيم التعاون مع المنظمة ويجوز أن تكون هذه الشعب أقساما متفرعة من اللجان الوطنية لليونسكو المكتب العربي لدى اليونسكو :
ويتبع هذه المنظمة ويعان بحيث يؤدى عمله على الصعيد العربي في التعاون مع اليونسكو ويمكن ان ينوب عن الدول العربية التي ليس لها مندوبون دائمون لدى اليونسكو الهيئات العربية غير الحكومية المعنية بنواحي النشاط التربوي والثقافي والعلمي ◆ ويجوز لبعض الهيئات والمؤسسات والاتحادات المعنية بالتربية والثقافة والعلوم ان تطلب الانتساب الى المنظمة بصفتها أعضاء مشاركين كما يجوز أن تعين المنظمة بعضها ماليا اذا لزم الامر ويكون كل ذلك بقرار من المؤتمر العام • المادة الثامنة :
تقارير الدول الاعضاء :
ترسل كل دولة عضو الى المنظمة تقريرا سنويا عن تطورات النشاط التربوى والثقافى والعلمى فيها يشتمل على التشريعات والاحصاءات والبرامج والمشروعات المتصلة بهذه الميادين .
المادة التاسعة : تمويل المنظمة وميزانيتها : 1 أ تتكون الموارد المالية للمنظمة من :
أ أنصبة الدول الاعضاء التي تحدد وفقا لنصيب كل دولة في ميزانية جامعة الدول العربية ب الحساب الخاص الذي يتكون من الهبات والتبرعات ويتكون منه الصندوق الخاص للتنمية الثقافية للبلاد العربية. 2 يوافق المؤتمر العام على الميزانية بتوزيع أنصبة الدول الاعضاء في مالية المنظمة ، ثم يصدق مجلس جامعة الدول العربية على الميزانية وعلى مقادير أنصبة الدول الاعضاء
- يجوز للمدير العام بموافقة المجلس التنفيذى أن يتسلم الهبات والتبرعات من الحكومات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومن الافراد وتودع هذه الهبات والتبرعات في الحساب الخاص للمنظمة
4 - توضع للمنظمة لائحة مالية خاصة يوافق عليها المؤتمر العام الذي له حق مراقبة التنفيذ • الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية المادة العاشرة :
العلاقة بجامعة الدول العربية تعد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية ، ويقوم التعاون الفعال بين جامعة الدول العربية ووكالتها المتخصصة في سبيل تحقيق أغراض جامعة الدول العربية ويوضع نظام خاص يحدد الصلة بين جامعة الدول العربية ووكالتها المتخصصة وينص في هذا النظام على أن يصدق مجلس جامعة الدول العربية على ميزانية المنظمة وتمويلها وعلى أن يكون تعيين المدير العام ومساعديه الثلاثة بترشيح من الامين العام لجامعة الدول العربية المادة الحادية عشر :
العلاقات مع الهيئات والوكالات الدولية الأخرى المتخصصة
1 - يجوز لهذه المنظمة أن تتعاون مع الهيئات والوكالات المتخصصة التي تعمل بين الحكومات والتي تكون مهامها وأعمالها متصلة بأغراضها . ولهذا الغرض يجوز للمدير العام وهو يعمل باشراف المجلس التنفيذى أن ينشىء علاقة ثقافية فعالة مع هذه المنظمات والوكالات وأن يتخذ ما يكون ضروريا لضمان هذا التعاون الفعال ، ويشترط لتنفيذ هذه الخطوات كلها موافقة المجلس التنفيذى عليها • 2 يجوز لهذه المنظمة اجراء تبادل التمثيل في الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الاخرى التي تعمل بين الحكومات . 3 يجوز لهذه المنظمة اجراء ما يلزم للتشاور والتعاون مع هيئات دولية غير حكومية تهتم بأمور تقع ضمن اختصاص للجمهورية الجزائرية 411 هذه المنظمة ويجوز لها أن تدعو هذه الهيئات للقيام بمهام محددة ويجوز أن يشمل هذا التعاون اشتراك ممثلى هذه المنظمات اشتراكا مناسبا في اعمال اللجان الاستشارية التي يشكلها المؤتمر العام المادة الثانية عشر :
الوضع القانوني للمنظمة :
يتمتع أعضاء المؤتمر العام للمنظمة ومجلسها التنفيذى وأعضاء لجانهما وموظفو المنظمة بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلم وذلك تطبيقا للمادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية المادة الثالثة عشر :
تعديل دستور المنظمة :
يوافق المؤتمر العام على التعديلات المقترحة لتعديل هذا الدستور بأغلبية الثلثين ومع ذلك يشترط في التعديلات التي توجب تعديلا أساسيا في اهداف المنظمة أو التزامات | جديدة ، على الدول الاعضاء أن يوافق عليها بعد موافقة المؤتمر العام ، ثلثا الدول الاعضاء وذلك قبل أن تنفذ ويبلغ المدير العام للمنظمة مشروع التعديل المقترح الى الدول الاعضاء قبل دراسته بواسطة المؤتمر العام بستة أشهر على الاقل المادة الرابعة عشر :
يصدق على هذا الدستور مع التصديق على ميثاق الوحدة الثقافية وفقا للمادة التاسعة والعشرين من الميثاق ويصبح الدستور نافذا بعد شهر من ايداع وثائق التصديق على ميثاق | الوحدة الثقافية وعليه من ثلاث دول قوانين واوامر