المادة الأولى
يكون هدف التربية والتعليم :
تنشئة جيل عربي واع مستنير ، مؤمن بالله ، مخلص للوطن العربي ، يثق بنفسه وبأمته ، ويدرك رسالته القومية والانسانية ، ويستمسك بمبادىء الخير والحق والجمال ويستهدف المثل العليا الانسانية في السلوك الفردي والجماعي، جيل يهيئ لأفراده أن ينموا شخصياتهم بجوانبها كافة 6 ويملك ارادة النضال المشترك ، وأسباب القوة والعمل الايجابي ، متسلحين بالعلم ، والخلق ، كى يسهموا في تطوير المجتمع العربي والسير به قدما في معارج التطور والرقى ، وفي تثبيت مكانة الامة العربية المجيدة ، وتأمين حقها في الحرية والامن والحياة الكريمة • للجمهورية الجزائرية 405 و تعمل الدول الاعضاء على رسم فلسفة تربوية عربية تنهض بهذا الهدف العام ، وعلى تعيين أهداف التربية في جميع | مراحل الدراسة ، وابرازها في مجال العمل والتنفيذ بما يحقق ما تعقده الامة العربية على تربية شبابها من آمال ..
المادة الثانية تتعاون الدول الاعضاء تعاونا كاملا في ميادين التربية والثقافة والعلوم وارساء دعائمها على أساس من التكافل والتكامل ، وتعمل بصفة خاصة على تنسيق أنظمتها التعليمية وتطويرها ، وعلى تبادل الخبرات والمعلومات وثمرات البحوث العلمية والتقنية وتبادل الاساتذة والمدرسين والخبراء ، وقبول الطلبة بالمدارس والمعاهد والجامعات وتقديم المساعدات الفنية ، والمشاركة فى انشاء معاهد البحوث ومراكزها ، وعقد المؤتمرات والحلقات الدورية والتدريبية ، وتيسير انتقال المطبوعات العربية ، وتنسيق ألوان النشاط الرياضي والفني ، وتحقيق التعاون بين الهيئات والمجالس المختصة بهده الشؤون حكومية أو غير حكومية المادة الثالثة توافق الدول الاعضاء على تطوير الاجهزة الثقافية بجامعة الدول العربية ( الادارة الثقافية ومعهد المخطوطات ومعهد الدراسات العربية العالية ( الى منظمة واحدة تشملها جميعا في نطاق جامعة الدول العربية تسمى « المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة ، وفقا للدستور الذى يقره مجلس الجامعة بناء على مقترحات المؤتمر الثانى لوزراء التربية والتعليم لتتولى هذه المنظمة تنظيم الجهود المشتركة التي تقوم بها الدول الاعضاء في سبيل تحقيق هذا الميثاق وفقا لدستورها .
المادة الرابعة تعمل الدول الاعضاء على بلوغ مستويات تعليمية متماثلة عن طريق تنسيق أنظمة التعليم فيها وخاصة توحيد السلم التعليمي و توحيد أسس المناهج وخطط الدراسة وتعادل الكتب المدرسية ومستوى الامتحانات وقواعد القبول ، وتعادل الشهادات وأساليب اعداد المعلمين وادارة المؤسسات التعليمية .
المادة الخامسة توافق الدول الاعضاء على تنسيق التعليم الجامعي والعالي ومراكز البحوث ومعاهده الجامعية فيما بينها بحيث يسهل تبادل الخبرات في هذا المجال ، وتعمل الدول على توحيد الدرجات العلمية أو تعادلها ، وعلى تنشيط البحث العلمي .
ويشكل مجلس أعلى لتنسيق التعليم الجامعي في الوطن العربي بالتعاون مع الجامعات العربية والجهات المسؤولة عن التعليم العالى ، لتحقيق هذا التنسيق من جميع وجوهه ، كما تعمل المنظمة على انشاء اتحاد للجامعات العربية ، وتشجع الجامعات العربية على الانتساب اليه 406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 المادة السادسة تتعاون الدول الاعضاء على تطوير أنظمة التعليم فيها بالعمل على تحقيق الزام التعليم في مرحلته الابتدائية على الاقل 6 ومحو الامية ، وتيسير التعليم الثانوى ، وتمكين ذوى الاستعدادات من التعليم العالى ، والعناية بالتعليم الفنى على أن يتم ذلك ضمن مخطط علمي يهدف الى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد العربية المادة السابعة تتفق الدول الاعضاء فيما بينها على تبادل انشاء المعاهد العلمية والتعليمية والمراكز الثقافية في بلادها وخاصة المعاهد العلمية ذات التخصيص الدقيق . وتعنى باصدار المجلات الدورية في مختلف ميادين العلوم المادة الثامنة تعمل الدول الاعضاء على تنشئة الاجيال الصاعدة على التمسك بمبادىء الدين المادة التاسعة توافق الدول الاعضاء على النهوض بتعليم البنات وفقا للمبادىء الدينية والقيم العربية ، وتقدم العلم الحديث ، مع مراعاة تزويد هذا التعليم بما تقتضيه رسالة المرأة بأن تكون أما ومواطنة صالحة في المجتمع لها من الحقوق وعليها من الواجبات ما يتماشى مع مسؤولياتها في المجتمع المادة العاشرة توافق الدول الاعضاء على أن تكون اللغة العربية لغة التعليم والدراسات والبحث في مراحل التعليم كلها وعلى الاقل في المرحلتين الابتدائية والثانوية . وفى الوقت نفسه تعمل الدول العربية على توثيق صلة طلابها بالثقافة الادبية والعلمية والفنية الحديثة ومساعدتهم على اتقان الوسائل اللغوية التي تمكنهم من استيعاب هذه الثقافة • المادة الحادية عشر تعمل الدول الاعضاء على تعريف أبنائها بالاحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في سائر البلاد العربية وذلك بواسطة الكتب المدرسية وبواسطة التلفزيون والاذاعة والتمثيل والصحافة أو بغيرها من الوسائل ، وبانشاء متاحف للحضارة والثقافة العربية ، وبإمدادها بما ييسر نجاحها ، واقامة معارض دورية للفنون والمنتجات الادبية ومهرجانات عامة ومدرسية في البلاد العربية • المادة الثانية عشر توافق الدول الاعضاء على تأليف » الكتاب الام » الذي يعد المرجع الرئيسي لما يؤلف من الكتب المدرسية في تاريخ البلاد العربية وحضارتها وجغرافيتها ولغتها وأدبها ومقومات المجتمع العربي المادة الثالثة عشر تؤكد الدول الاعضاء أهمية العناية باعداد المعلم العربي روحيا بتزويده بالمبادىء الدينية والقيم العربية الاصيلة ، وقوميا بتزويده بالثقافة العربية ، ومهنيا بتزويده بأحدث النظريات التربوية وطرق التربية والتعليم ، وعلميا بتزويده بأساس علمى قوى في مواد تخصصه ، وذلك ايمانا بأن المعلم هو من أهم العوامل في تنفيذ السياسة التعليمية وتحقيق التطور القومي والاصلاح الاجتماعي المادة الرابعة عشر تساعد الدول الاعضاء وفقا لأوضاعها ونظمها الخاصة على انشاء منظمة للمعلمين في كل منها لتعمل هذه المنظمات على ترقية مستوى المهنة التعليمية ، ورفع مستوى المعلم العربي ، على أن يجمع هذه المنظمات الاتحاد المعلمين العرب .
المادة الخامسة عشر تتعاون الدول العربية فيما بينها على احياء التراث العربي الفكرى والفنى والمحافظة عليه ونشره وتيسيره للطالبين بمختلف الوسائل ، وعلى ترجمة روائعه الى اللغات الحية ، وعلى التعريف بالثقافة العربية الاسلامية ، وبشؤون الفكر العربي المعاصر وبالقضايا العربية الحاضرة ، كما تتعاون على نشر اللغة العربية والخط العربي وتيسير تعلمهما في البلاد الاجنبية عامة وفى البلاد الاسلامية خاصة المادة السادسة عشر تعمل الدول الاعضاء على تنشيط الجهود التي تبذل لترجمة عيون الكتب الاجنبية القديمة والحديثة وتنظيم تلك الجهود كما تعمل على تنشيط الانتاج الفكرى في البلاد العربية بمختلف الوسائل كانشاء معاهد للبحث العلمي والادبي ، و تنظيم مسابقات في التأليف ووقف الجوائز على المتفوقين من أهل الادب والفن .
المادة السابعة عشر توافق الدول العربية على أن تسعى الى توحيد المصطلحات العلمية والحضارية وعلى أن تساعد حركة التعريب بما يحقق اغناء اللغة العربية مع المحافظة على مقوماتها كذلك بالتعاون مع المكتب الدائم للتعريب بالرباط التابع للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة ليقوم برسالته على خير وجه ممكن ، وكذلك بالتعاون مع ما قد ينشأ من هيئات مماثلة المادة الثامنة عشر تعمل الدول الاعضاء على انشاء مجلس للمجامع اللغوية تمثل فيه المجامع العربية والمكتب الدائم للتعريب والعلماء المتخصصون ، ويعنى هذا المجلس على وجه الخصوص بتوحيد المصطلحات العلمية وتنسيقها ونشرها • الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 407 المادة التاسعة عشر توافق الدول الاعضاء على أن تعمل على توثيق الصلات بين دور الكتب فيها ومتاحفها العلمية والتاريخية والفنية بشتى الوسائل ، كتبادل المؤلفات والفهارس والقطع الأثرية ذات نسخ متعددة ، وتبادل الفنيين وبعثات التنقيب عن الآثار 6 كما تتعاون في مجال الكشف عن الآثار وصيانتها والتعريف بها والاعلام عنها وحسن استثمارها للأغراض العلمية والتربوية والثقافية .
المادة العشرون تتعاون الدول العربية على تبادل الخبرات الثقافية الخاصة بالموسيقى والمسرح والسينما والفنون الشعبية والصحافة ووسائل الاعلام المختلفة وتعمل على تسجيل هذه الفنون | ورعايتها وتنسيق جهود العاملين فيها وتبادل خبراتهم المادة الحادية والعشرون تعمل الدول الاعضاء على أن تضع كل منها تشريعا لحماية الملكية الادبية والعلمية والفنية لما ينتج في هذه الميادين في كل دولة من دول الجامعة العربية المادة الثانية والعشرون توافق دول الجامعة العربية على تبادل الاساتذة والمدرسين وعلى انشاء مراكز للتسجيل في كل دولة منها : على أن ترسل كل دولة الى مركز التسجيل في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، بيانات وافية عن كل مطبوع ، وفقا لبطاقة خاصة موحدة يعدها المركز ، ثم يقوم المركز باصدار نشرات ببلوغرافية دورية تتضمن ما طبع في الدول الاعضاء .
المادة الثالثة والعشرون توافق دول الجامعة العربية على تبادل الاساتذة والمدرسين والخبراء بين معاهدها العلمية بالشروط العامة والفردية التي تتفق عليها ، على أن تعتبر مدة الخدمة لمن هو موظف حكومي من المدرسين أو الاساتذة أو الخبراء الذين يشملهم التبادل كأنها في حكومته ، ومع حفظ حقه من حيث المنصب والترقية والتقاعد ، وكذلك تيسير انتقال غير الموظفين وتعاقدهم تعاقدا فرديا مع الحكومات أو المؤسسات التي تحتاج الى خدماتهم على أن يتم ذلك عن طريق الجهة المختصة وتبعا للأنظمة الموضوعة لذلك المادة الرابعة والعشرون توافق الدول الاعضاء على تبادل الطلاب والتلاميذ بين مدارسها ومعاهدها التعليمية وتيسير قبولهم على قدر امكانياتها في المراحل والصفوف المناسبة ومع مراعاة الانظمة المتبعة فيها • وريثما يتحقق توحيد الاسس المشار اليها تعمل الدول مع احتفاظها بأنظمة التعليم العامة فيها ، على تعادل أو توحيد الشهادات في مراحل الدراسة المختلفة ويمكنها أن | تعقد اتفاقات بعضها مع بعض لتيسير ذلك 6 وكذلك تقدم كل دولة التسهيلات الممكنة للدولة أو الدول الاعضاء التي ترغب في انشاء بيوت لاقامة طلبتها المادة الخامسة والعشرون تتعاون الدول الاعضاء على تلبية الحاجات الثقافية في البلاد العربية التي تكون في حاجة اليها وتتبادل المساعدات الصيه بعضها مع بعض المادة السادسة والعشرون تعمل الدول الاعضاء على تشجيع الرحلات الثقافية والكشفية والرياضية بين البلاد العربية في المناطق التي تسمح الحكومات بارتيادها ، وفقا لامكانياتها مع العمل على تيسير امكانيات ذلك ، وعقد اجتماعات ثقافية ودراسية للطلبة مع تيسير أسباب كل هذا وبخاصة تسهيل معاملات السفر وخفض نفقاته المادة السابعة والعشرون تتخذ الدول الاعضاء الوسائل اللازمة للتقريب بين اتجاهاتها التشريعية والتربوية والثقافية وتوحيد ما يمكن توحيده من قوانينها التعليمية ، وادخال الدراسات القانونية المقارنة للبلاد العربية في مناهج جامعاتها ومعاهدها .
المادة الثامنة والعشرون تتعاون الدول الاعضاء على تنسيق جهودها في سبيل التعاون الثقافى الدولى وعلى تبادل الخبرات وتنظيم الاتصالات وانشاء المؤسسات الثقافية في البلاد الصديقة .
المادة التاسعة والعشرون يصدق على هذه المعاهدة من الدول الموقعة بالتطبيق لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق بالامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة كل تصديق وتبلغه للدول المتعاقدة الاخرى المادة الثلاثون يجوز للبلاد العربية التي ليست أعضاء في جامعة الدول العربية أن تنضم الى هذا الميثاق باعلان يرسل منها إلى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول المتعاقدة الاخرى المادة الحادية والثلاثون يعمل بهذا الميثاق بعد شهر من ايداع وثائق التصديق عليه من ثلاث دول من الاعضاء .
المادة الثانية والثلاثون يجوز لأية دولة ملتزمة بهذا الميثاق أن تنسحب منه وذلك بمقتضى اعلان يرسل الى الامين العام الجامعة الدول العربية وينتج الاعلان أثره بعد سنة من تاريخ ارساله . 408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الموضوع في المؤتمر الثاني المنعقد في فبراير عام 1964 ببغداد من قبل وزراء | المعارف والتربية والتعليم في البلاد العربية نص الدستور