DZ Law v0.9.1
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 64-237
مرسوم رقم 64-237 · ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-237- مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على ميثاق الوحدة الثقافية العربية الموقع ببغداد في 15 شوال عام 1383 الموافق ل 29 فبراير سنة 1964 . 404 نص الميثاق . 404 دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الموضوع في المؤتمر الثاني المنعقد في فبراير عام 1964 ببغداد من قبل وزراء المعارف والتربية والتعليم في البلاد العربية 408

المادة الأولى

يصادق على ميثاق الوحدة الثقافية العربية الموقع ببغداد في 29 فبراير سنة 1964 .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية