المادة 5
يكلف وزير العدل حافظ الاختام ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزارية الديمتراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964.
احمد بن بلة قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار وزير العدل حامل الاختام ، بتاريخ 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدة فاطمة بنت طاهر بن احمد زوجة معتوق عاشور المولودة في شهر يوليو من سنة 1942 في الدار البيضاء ( المغرب) وتحمل من الآن فصاعدا اسم مناى فاطمة .
بموجب قرارات وزير العدل حامل الاختام ، بتاريخ 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات :
- باكي آليت جوزيت آلين زوجة غانا ، المولودة في 19 يونيو سنة 1937 في موهون ) عمالة أردين ، فرنسا ) لورليير مارى أندرية زوجة عبد العليم الطيب المولودة في 10 نوفمبر سنة 1928 في سودان ( عمالة اردين فرنسا) وتحمل من الآن فصاعدا اسم لورليير فريدة
- الهوارية بنت وزانى زوجة بحار رحالة محمد ، المولودة في 24 يوليو سنة 1931 في وهران
- كوتاتة فاطمة زوجة قائد محمد المولودة سنة 1926 في وجدة ( المغرب ) فرناندمونيك نيكول روزين زوجة أوهاشي موسى المولودة في 14 ابريل سنة 1941 في باريس (14) فرنسا بود و جينيت جورجيت زوجة سعدون بلقاسم المولودة في 11 يناير سنة 1933 في فورشامبول ( عمالة نيافر ) فرنسا فاطمة بنت ديدوح ، زوجة شقراني ميلود المولودة عام 1930 في حناية ( عمالة تلمسان ( وتحمل من الآن فصاعدا اسم شقراني فاطمة ..
الجريدة الرسمية لوازيل مارى جولييت زوجة عطفات سعيد المولودة في 21 يونيو سنة 1921 في فاسي قرية هر بيليير ) عمالة كالفادوس ) فرنسا وتحمل من الآن فصاعدا اسم لوازيل صالحة .
- ليكسا البرت بييريت زوجة معاشو عبد القادر المولودة في 21 يناير سنة 1938 في تور ( عمالة آندر ولوار ) فرنسا بموجب قرار وزير العدل ، حامل الاختام بتاريخ 24 ذي الحجة عام 1384 الموافق 7 مايو سنة 1964 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية :
السيد بريت سيلفان لويس ارنست المعروف بالقبطان زيروت أمين المولود في 18 مايو سنة 1933 في مسيلا عمالة سطيف ) .
بموجب قرارات وزير العدل حامل الاختام بتاريخ 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية :
- السيد على بن محمد المولود عام 1936 في تازة (المغرب) السيدة أفنتوجان مارى زوجة نوفو المولودة في 3 يونيو سنة 1901 في قسنطينة .
- السيد غود فروا جاك روبير المولود في 26 سبتمبر سنة 1938 في ايكسيل (بلجيكا)
- السيدة كندريس كريستيان فيكتورين ويلهلمين زوجة شود فروا المولودة في 11 مارس سنة 1939 في لوفان ) بلجيكا )
- السيد كورتس بيير المولود في 4 يونيو سنة 1932 في مدينة الجزائر السيدة شمويل جيلبيرت مارى أرملة طالب بوعلى ، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1917 في مدينة الجزائر السيد زانيطاكسي ستيفانوبولى نيكولا ، المولود في 26 ديسمبر سنة 1897 فى سيدى مروان (عمالة قسنطينة).
السيد سيكسو جوزيف جورج المولود في 11 يونيو سنة 1931 في تيارت .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 صفر 1384 ه السيد مالكي جان كلود المولود في 31 مايو سنة 1932 في قسنطينة .
- السيدة غريغوار كوليت زوجة مالكي المولودة في 14 مارس سنة 1931 في باتنة .
السيدة كوتس دينيز زوجة بيرل المولودة في 14 يونيو سنة 1932 في مدينة الجزائر
- السيدة سكرتين جانين مادلين ليا زوجة أمير الولودة في 17 يونيو سنة 1933 في سواني أو برش (عمالة أور ولوار ) فرنسا السيدة نورة كرامير فاطمة أرملة المعادي المولودة في 18 يوليو سنة 1911 في آشن ( ألمانيا ) السيد روندا روبير المولود في 22 أوت سنة 1930 في البليدة .
السيد رينو أنطوان فيليب المولود في 17 أكتوبر سنة 1909 فى عين طايا التابعة لعمالة الجزائر
- السيد بزيوى احمد المولود في 19 سبتمبر سنة 1930.
في عين تموشنت (وهران ) السيد فواران أوديه المولود في 17 مايو سنة 1930 في البليدة .
- السيد على بن العربي المولود في 11 يوليو سنة 1935 في عنابة ( قسنطينة ) .
- السيد العربي ولد علال بن محمد المولود في 15 ديسمبر سنة 1926 في سيدي بلعباس (وهران )
- السيد عبد القادر بن محمد المولود في 23 فبراير سنة 1932 في عنابة .
وزارة الداخلية قرارات تتضمن حركات موظفين في وزارة الداخلية بمقتضى القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 عين السيد شنتوف محمد عزيز المنصب متصرف مدنى من الطبقة الثانية الدرجة الرابعة بوزارة الداخلية .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول فبراير سنة 1964 الجمعة 29 صفر 1384 ه - الجريدة الرسمية
- بمقتضى القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 عين السيد سعل قاسى لمنصب كاتب | اداري من الطبقة العادية بوزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه .
بمقتضى القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1384 الموافق 27 يونيو سنة 1964 عين السيد بوعزيز محيى الدين المنصب كاتب اداري من الطبقة العادية الدرجة الثانية على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة تيزي وزو ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه .
- بمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1384 الموافق 25 يونيو سنة 1964 عين السيد بولسان عبد القادر المنصب كاتب اداري متمرن على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة قسنطينة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه • بمقتضى القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 قبلت استقالة السيد ابن عيفة عبد الحميد بصفة نائب ادارى من الدرجة الاولى ابتداء من 31 مايو سنة 1964 بمقتضى القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1384 الموافق 27 يونيو سنة 1964 شطب على السيد حموش اسماعيل من سلك الملحقين بالعمالات ) عمالة تيزي وزو ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 23 نوفمبر سنة 1963 وزارة الاقتصاد الوطني