Décret n° 63-58

Décret n° 63-58 du 13 février 1963 rétablissant la libre circulation en Algérie des aéronefs de tourisme et de travail aérien

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.