Décret n° 62-508 ملغى

Décret n° 62-508 du 16 août 1962 relatif à l'exercice du droit de réunion

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب Ordonnance n° 62-032

    « Sont abrogees toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance et notamment les décrets nº 62-507 du 16 août 1962 et n° 62-508 du 16 août 1962 re'atifs le 1" à la convocation des électeurs et le second à »

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.