المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 : تنشأ لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة وتقييم طلبات التعويض تتشكل من ممثلين عن الوزارات الآتية :
- التجارة (المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها والمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش والمديرية العامة للتجارة الخارجية ومديرية المالية والوسائل العامة)،
- المالية (المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للجمارك)،
- النقل (مديرية البحرية التجارية والموانئ).
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة الدائمين والمستخلفين بمقرر من وزير التجارة، بناء على اقتراح الوزراء المعنيين.
يرأس اللجنة الوزارية المشتركة وزير التجارة أو ممثله.
تتولى مصالح وزارة التجارة أمانة اللجنة الوزارية المشتركة.
تحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة وسيرها بموجب قرار من وزير التجارة.
تحدد اللجنة الوزارية المشتركة نظامها الداخلي بمقرر من رئيسها".