المادة 3
تعين حدود القطاع المحفوظ "للقصر العتيق لتمنطيط" الذي تبلغ مساحته خمسمائة واثنين هكتار 502( ه) وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
النقاط الشمال 01 27,7763834 02 27,7769219 03 27,7745026 04 27,7766437 05 27,7757175 06 27,7750094 07 27,7746195 08 27,7724886 09 27,772145 10 27,7717966 11 27,772376 12 27,7741706 13 27,7736853 14 27,7752865 15 27,7752153 16 27,7687926 17 27,7678118 18 27,7614609 4 مايو سنة 2016 م
- الشمال : سبخة وبساتين العائلات الآتية أسماؤها : ناجمي وعباسي وسليماني وعمراوي وبابا والطيبي وموساوي ونسامو ومقني وبكري وبن نيني.
- الجنوب : الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 06 المؤدي إلى قصر أولاد الحاج المأمون وقصر تيمليحة.
- الشرق : الطريق البلدي المؤدي إلى قصر تيمليحة وحي المصالحة وأرض شاغرة ملك لعائلة بكراوي ومسكن عائلة قدوري ومسكن عائلة بكري وبساتين عائلة نيشاني.
- الغرب : الطريق الوطني رقم .06