مرسوم رقم 06-194
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم تنف يذي رقم 06-194 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة 3
يجب أن يتضمّن ق رار التّفويض اسم المفوّض إليه وتع داد المواضيع التي يشملها التّفويض والتي لايمكن أن تتجاوز الصلاحيّات الموكلة إليه.