مرسوم رقم 06-194 · ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم تنف يذي رقم 06-194 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.