مرسوم رقم 06-194
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم تنف يذي رقم 06-194 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة 2
يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، على الشّكل نفسه، إلى موظّفي إدارتهم المركزيّة الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقلّ، توقيع الأوامر الخاصّة بالدّفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكّرات الموافقة على أوامر الصّرف ووثائق الإثبات الخاصّة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقرّرات الداخلة في الصلاحيّات التّنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتّخذ في شكل قرار.