Décision

Décision du 18 Ramadhan 1445 correspondant au 28 mars 2024 relative à la prorogation du délai d’acquittement de la vignette automobile pour l’année 2024

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.